إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف ، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض ، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالكتاب : قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ) (الأحزاب 059) وقال تعالى في سورة النور : (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور 031) . وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه " رواه أبو داود .
وهذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً ، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ، وهذا لا يعد من ومن قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين .
ومما سبق يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
والله سبحانه وتعالى أعلم .